# المادة 45 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## نص المادة 45 من نظام القضاء

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## أسئلة رسمية

**ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) المشمول بنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (53) من لائحة الحقوق والمزايا المالية؟**

إن ما تقضي به هذه المادة من صرف مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب ستة أشهر لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية يندرج ضمن الحقوق المقررة للموظفين وقد اكتسبها أعضاء السلك القضائي بموجب نص المادة (45) من نظام القضاء ولذلك فإن من يشغل وظيفة (قاضي استئناف) يستحق هذه المكافأة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 45 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/45@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/45
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
