# المادة 42 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/04/03هـ

## نص المادة 42 من نظام القضاء

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الاقل في درجة نائب رئيس محكمة استئناف

## التعديلات

- 1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- 1448/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/100)

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 42 (ساري، نسخة 1448/04/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/42@1448-04-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
