# المادة 40 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/04/03هـ

## نص المادة 40 من نظام القضاء

يشترط فيمن يشغل درجة وكيل, محكمة استئناف أن يكون قد قضى (سنتين) على الالل في درجة قاضي استئناف أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة (ست عشرة) سنة على الأقل

## التعديلات

- 1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- 1448/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/100)

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 40 (ساري، نسخة 1448/04/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/40@1448-04-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
