# المادة 32 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1448/04/03هـ

## نص المادة 32 من نظام القضاء

درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، وكيل محكمة استئناف، نائب رئيس محكمة استئناف، رئيس محكمة استتناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام

## التعديلات

- 1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- 1448/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/100)

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 32 (ساري، نسخة 1448/04/03هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/32@1448-04-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/32
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
