# المادة 23 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## الجواب المختصر

> تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 23 من نظام القضاء

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء . ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 23 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/23@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
