# المادة 19 من نظام القضاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1428/09/19هـ

## نص المادة 19 من نظام القضاء

تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكوًن كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1428/09/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428).

## الاستشهاد

«نظام القضاء»، المادة 19 (ساري، نسخة 1428/09/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/19@1428-09-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-القضاء-ea1765a3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ea1765a3-dec3-41a0-a32f-a9a700f26d58/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
