# المادة 58 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## نص المادة 58 من نظام الغرف التجارية

يشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء- وتحدد صلاحياتها، ويُنتخَب أعضاؤها من المشتركين فيها أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة -كل في نطاق اختصاصه- لرعاية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 58 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/58@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
