# المادة 55 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- إعادة تعيين المراجع على ألا تتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 55 من نظام الغرف التجارية

يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- إعادة تعيين المراجع على ألا تتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية.
وعلى المُراجع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتقديم نسخة منه إلى الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 55 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/55@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/55
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
