# المادة 54 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 54 من نظام الغرف التجارية

تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي:
نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.
عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله.
التبرعات، والهبات، والإعانات؛ التي يقبلها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب.
نسبة مئوية من المقابل المالي لما تُصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة.
المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها، أو نسبة منه فيما يتعلق بما يُنفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 54 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/54@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/54
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
