المادة 48 من نظام الغرف التجارية

ساري، نسخة 1442/04/22هـ

الجواب المختصر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين.

ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 48 من نظام الغرف التجارية؟

يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.

يصدر بتعيين رئيس اتحاد الغرف ونائبيه قرار من الوزير، وتكون مدة (دورة) رئيس الاتحاد ونائبيه (ثلاث) سنوات.

لا يجوز لرئيس اتحاد الغرف ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد لدورة تالية للدورة التي رأسه فيها، ما لم يكن قد أمضى مدة تقل عن سنة في رئاسته، فيجوز له إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد.

يتولى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف مهمات الرئيس في حال غيابه أو عجزه عن أدائها، وله ممارسة جميع صلاحياته، وفي حال غيابهما يتولى النائب الثاني هذه المهمات.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز في حال تعذر حضور رئيس أي غرفة إنابة أحد نائبيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/22هـ · 2020-12-07
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12

  • تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
  • تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 60 مادة.

جميع مواد نظام الغرف التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة