# المادة 46 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 46 من نظام الغرف التجارية

تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من عدد لا يقل عن (20%) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها.
يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 46 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/46@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/46
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
