# المادة 40 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## نص المادة 40 من نظام الغرف التجارية

اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها، والعمل على حمايتها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو المرجع الرئيس للغرف في المملكة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 40 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/40@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
