# المادة 39 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 39 من نظام الغرف التجارية

يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
تجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة.
يستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.
في حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقويم عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 39 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/39@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/39
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
