المادة 39 من نظام الغرف التجارية

ساري، نسخة 1442/04/22هـ

الجواب المختصر

يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 39 من نظام الغرف التجارية؟

يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.

تجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة.

يستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.

في حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقويم عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/22هـ · 2020-12-07
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12

  • تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
  • تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 60 مادة.

جميع مواد نظام الغرف التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة