# المادة 37 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 37 من نظام الغرف التجارية

يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات أن يُقدِّم إلى الجمعية العمومية للغرفة تقريرًا سنويًّا يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 37 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/37@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/37
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
