# المادة 33 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: المقابل المالي للاشتراكات.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام الغرف التجارية

تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي:
المقابل المالي للاشتراكات.
المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها.
عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها.
التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة.
المقابل المالي للمطبوعات والتدريب.
المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم.
المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 33 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/33@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
