# المادة 26 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين: إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام الغرف التجارية

يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين:
إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام.
إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية للغرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، على أن يعين الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الإدارة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/26@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
