# المادة 20 من نظام الغرف التجارية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/04/22هـ

## الجواب المختصر

> يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من نظام الغرف التجارية

يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/04/22هـ — مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ).

## الاستشهاد

«نظام الغرف التجارية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1442/04/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/20@1442-04-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغرف-التجارية-fb3e69e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb3e69e4-84a6-45b4-85d6-ac8c00cb3d67/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
