المادة 16 من نظام الغرف التجارية

ساري، نسخة 1442/04/22هـ

الجواب المختصر

يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.

ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام الغرف التجارية؟

يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.

أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، ومسددًا مقابل اشتراكه السنوي فيها.

ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.

ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وتحدد اللائحة درجة القرابة، وآلية تحديد الأولوية للمترشحين الأقارب.

أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تُخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/04/22هـ · 2020-12-07
تاريخ النشر
1442/05/03هـ · 2020-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12

  • تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
  • تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
  • تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
  • تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 60 مادة.

جميع مواد نظام الغرف التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة