المادة 40 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 40 من نظام الغذاء؟
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بالمادة 40؟
- المادة 39: يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
- المادة 41: يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير…
- المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة،…
- المادة 38 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما…
- المادة 42 — مادة مجاورة في النظام: تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسباً قبل…
- المادة 43 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة. الصينة العامة للغذاء والسلواء الدانة مجنس الإدارة ٤٢/٤٠ المادة (٨٣) من اللائحة يعتمد المجلس القواعد الخاصة بمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية، مقابل الأعمال التي تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو الصحة العامة، وتحدد القواعد معايير منح هذه المكافأة.
المادة 40 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.