المادة 36 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أولاً : أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 36 من نظام الغذاء؟
أولاً :
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
2 - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
3 - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
4 - إلغاء الترخيص.
ب - تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ج - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة.
ثانياً : تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة، وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك.
ثالثاً : إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
رابعاً : نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة.
خامساً : يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادساً : يكوّن المجلس لجنة - أو أكثر - لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر فيما يأتي:
1 - المخالفات وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة عدا عقوبة السجن، وإصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً. من تاريخ إبلاغه به.
2 - تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.