# المادة 34 من نظام الغذاء: سحب المنتج الغذائي

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/06هـ

## نص المادة 34 من نظام الغذاء

للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الغذاء»، المادة 34 (ساري، نسخة 1436/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/34@1436-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9167ec51-a011-4a22-b6c3-a9a700f290f8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
