المادة 34 من نظام الغذاء
ساري، نسخة 1436/01/06هـ
موضوع المادة: سحب المنتج الغذائي، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام الغذاء؟
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/01/06هـ · 2014-10-30
- تاريخ النشر
- 1436/02/20هـ · 2014-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
- عدد المواد
- 45
الخط الزمني للنظام
- 1436/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
- FoodHygieneRequirementsAR
- جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
- FoodSystem
- SFDAFood4654A
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
- sfda6543346
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.