المادة 28 من نظام الغذاء

ساري، نسخة 1436/01/06هـ

موضوع المادة: سحب وتحليل العينات، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.

ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام الغذاء؟

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/06هـ · 2014-10-30
تاريخ النشر
1436/02/20هـ · 2014-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12

  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
  • FoodHygieneRequirementsAR
  • جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
  • FoodSystem
  • SFDAFood4654A
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
  • sfda6543346

ما المواد المرتبطة بالمادة 28؟

  • المادة 27: للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم…
  • المادة 29: للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات…
  • المادة 26 — مادة مجاورة في النظام: يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر…
  • المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أيِّ…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية. المادة (٦٥) من اللائحة على الهيئة أن تصدر تقريراً فنياً إذا أظهرت نتائج تحليل عينات الغذاء وجود مخالفة لأحكام النظام ولانحته. المادة (٦٦) من اللائحة للهيئة إبلاغ المنشأة الغذائية المخالفة بنتائج التقرير الذي تصدره، وللمنشأة الغذائية حق الاعتراض عليه لدى الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ. المادة (٦٧) من اللائحة لا يخل حق المنشأة الغذائية في الاعتراض على نتائج التقرير بما يجب على الهيئة اتخاذه من إجراءات…

المادة 28 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام الغذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة