# المادة 25 من نظام الغذاء: الرقابة على الغذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/06هـ

## نص المادة 25 من نظام الغذاء

إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الغذاء»، المادة 25 (ساري، نسخة 1436/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/25@1436-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/25
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9167ec51-a011-4a22-b6c3-a9a700f290f8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
