# المادة 24 من نظام الغذاء: الرقابة على الغذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/06هـ

## الجواب المختصر

> للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 24 من نظام الغذاء

للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها. وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الغذاء»، المادة 24 (ساري، نسخة 1436/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/24@1436-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/24
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9167ec51-a011-4a22-b6c3-a9a700f290f8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
