المادة 22 من نظام الغذاء

ساري، نسخة 1436/01/06هـ

موضوع المادة: الرقابة على الغذاء، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.

ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام الغذاء؟

الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/06هـ · 2014-10-30
تاريخ النشر
1436/02/20هـ · 2014-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12

  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
  • FoodHygieneRequirementsAR
  • جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
  • FoodSystem
  • SFDAFood4654A
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
  • sfda6543346

ما المواد المرتبطة بالمادة 22؟

  • المادة 21: تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء،…
  • المادة 23: يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات…
  • المادة 19 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم -…
  • المادة 20 — مادة مجاورة في النظام: إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها…
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)

الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت و المرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. المادة (٦١) من اللائحة تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت والمرافق الغذائية وفقاً لما يأتي: ١. تصدر الهيئة الإجراءات الخاصة بالتفتيش على الغذاء ومنشآته. ٢. القيام بعمليات تفتيش دورية على الغذاء وعمليات تداوله في المنشآت والمرافق الغذائية. المادة الثالثة والعشرون يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي. لهينة العامة للغذاء والسلواة أدائة معنس الإدارة ٤٢/٢٩

المادة 22 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام الغذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة