# المادة 21 من نظام الغذاء: الرقابة على الغذاء

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/06هـ

## نص المادة 21 من نظام الغذاء

تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الغذاء»، المادة 21 (ساري، نسخة 1436/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/21@1436-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/21
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9167ec51-a011-4a22-b6c3-a9a700f290f8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
