المادة 2 من نظام الغذاء

ساري، نسخة 1436/01/06هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته.

ساري، نسخة 1436/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام الغذاء؟

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته.

2 - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة.

3 - حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك.

4 - عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/01/06هـ · 2014-10-30
تاريخ النشر
1436/02/20هـ · 2014-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
عدد المواد
45

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 12

  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء المعدلة لعام 1446هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء لعام 1439هـ
  • FoodHygieneRequirementsAR
  • جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي
  • FoodSystem
  • SFDAFood4654A
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • دليل متطلبات تعيين مسؤول المنشأة
  • sfda6543346

ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟

  • المادة 1: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف…
  • المادة 3: تسري أحكام هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تراعي الهيئة - عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - المواصفات القياسية الدولية…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء (الغذاء والدواء)

بهدف هذا النظام إلى الآتي: ١. ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. ٢. حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة ٣. حماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك. ٤. عدم إعاقة حركة تجارة الغذاء.

المادة 2 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام الغذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة