# المادة 13 من نظام الغذاء: التراخيص

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/01/06هـ

## نص المادة 13 من نظام الغذاء

لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/01/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436).

## الاستشهاد

«نظام الغذاء»، المادة 13 (ساري، نسخة 1436/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/13@1436-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الغذاء-9167ec51
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9167ec51-a011-4a22-b6c3-a9a700f290f8/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
