# المادة 6 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ

## الجواب المختصر

> على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: وضع استراتيجيات العمل التطوعي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من نظام العمل التطوعي

على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
وضع استراتيجيات العمل التطوعي.
وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.
وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.

## التعديلات

- 1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (477)
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 6 (جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/6@1444-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
