# المادة 5 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

## الجواب المختصر

> تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام العمل التطوعي

تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي).

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 5 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/5@1441-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
