# المادة 17 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ

## نص المادة 17 من نظام العمل التطوعي

تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها

## التعديلات

- 1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (477)
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 17 (جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/17@1444-07-10

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
