المادة 17 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ
الجواب المختصر
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها
جاري العمل على النظام، نسخة 1444/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام العمل التطوعي؟
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها
ما التعديلات على المادة 17؟
- 1441/05/27هـ — النص الأصلي — نظام العمل التطوعي (نص هذه النسخة)
- 1444/07/09هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (477) (نص هذه النسخة)
- 1444/07/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/111) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1444/07/09هـ
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها
نص نسخة 1441/05/27هـ
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111) (عدّل هذه المادة)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.