# المادة 16 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

## نص المادة 16 من نظام العمل التطوعي

على الجهة المستفيدة النظر في تظلمات المتطوعين، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي).

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 16 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/16@1441-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/16
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
