# المادة 12 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

## الجواب المختصر

> يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام العمل التطوعي

يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية، أو ورثته في حالة الوفاة، إذا كان العجز أو الوفاة ناشئين بسبب عمله التطوعي- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة.
يصرف لمن يصاب -بسبب عمله التطوعي- بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله؛ تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي).

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 12 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/12@1441-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
