# المادة 11 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم المتطوع بما يأتي: التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من نظام العمل التطوعي

يلتزم المتطوع بما يأتي:
التحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.
إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بمجال تطوعه.
اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المستفيدة من عمله التطوعي.
المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المستفيدة.
مراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي، إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية، وذلك بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.
عدم إفشاء أي سر يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.
عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومة لأي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من رئيس الجهة المستفيدة، وللجهة المستفيدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المتطوع بمقتضيات العمل التطوعي ومبادئه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي).

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 11 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/11@1441-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
