# المادة 1 من نظام العمل التطوعي

**الحالة:** جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام العمل التطوعي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.
النظام: نظام العمل التطوعي.
اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.
المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.
الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية.
الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/27هـ — نظام العمل التطوعي).

## الاستشهاد

«نظام العمل التطوعي»، المادة 1 (جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/1@1441-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-التطوعي-a122634e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a122634e-98ea-4e40-b4dd-ab5700c51c7d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
