المادة 1 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام العمل التطوعي؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.
النظام: نظام العمل التطوعي.
اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.
المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.
الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية.
الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.