المادة 1 من نظام العمل التطوعي

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.

جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام العمل التطوعي؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.

النظام: نظام العمل التطوعي.

اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.

الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية.

الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1441/05/27هـ · 2020-01-22
أدوات الإصدار
نظام العمل التطوعي
آخر تعديل
1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
  2. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  3. 1441/05/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام العمل التطوعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة