# المادة 95 من نظام العمل: شروط العمل وظروفه

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/01/22هـ

## الجواب المختصر

> 1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 95 من نظام العمل

1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 95 (ساري، نسخة 1435/01/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/95@1435-01-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/95
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
