# المادة 86 من نظام العمل: علاقات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/23هـ

## نص المادة 86 من نظام العمل

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 86 (ساري، نسخة 1426/08/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/86@1426-08-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/86
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
