# المادة 79 مكرر من نظام العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/02/08هـ

## الجواب المختصر

> 1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردّ من صاحب العمل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 79 مكرر من نظام العمل

1- يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في هذه الفقرة. وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل.
2 - ينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
4 -- لا يصح أن يُحدد في طلب الاستقالة تاريخ مؤجل لها.
بَ اللَّهِ الرحيحم الرقم المملكة العربية السعودية / 14ه التاريخ يك ل خير يحابى لوزرا المرفقات.
041/ Bureau Or Experts At The Council Of Ministers 5- يُعد عقد العمل سارياً خلال مدة طنب الاستقالة، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الانتزامات الناشئة عنه خلاها.
6- يستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 79 مكرر (ساري، نسخة 1446/02/08هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/79-مكرر@1446-02-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/79-مكرر
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
