# المادة 74 من نظام العمل: علاقات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/08/20هـ

## نص المادة 74 من نظام العمل

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1446/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)

## أسئلة رسمية

**هل يجوز انهاء عقد العمل بسبب إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة؟**

• لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. • وفقا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: • أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة • أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة • يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 74 (ساري، نسخة 1446/08/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/74@1446-08-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/74
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
