# المادة 64 من نظام العمل: علاقات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/05هـ

## الجواب المختصر

> يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي : 1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 64 من نظام العمل

يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 64 (ساري، نسخة 1436/06/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/64@1436-06-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/64
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
