# المادة 60 من نظام العمل: علاقات العمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/23هـ

## نص المادة 60 من نظام العمل

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 60 (ساري، نسخة 1426/08/23هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/60@1426-08-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/60
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
