# المادة 5 من نظام العمل: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/05هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من نظام العمل

تسري أحكام هذا النظام على الآتي :
1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)

## أسئلة رسمية

**من هم العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل؟**

1. كل عقد عمل التزم بموجبه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2. عمال الهيئات و المؤسسات العامة وعمال الحكومة. 3. عمال المؤسسات الخيرية. 4. عقود التدريب و التأهيل مع غير العاملين لدى صاحب العمل. 5. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 5 (ساري، نسخة 1436/06/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/5@1436-06-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
