# المادة 3 من نظام العمل: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/27هـ

## نص المادة 3 من نظام العمل

العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 3 (ساري، نسخة 1440/11/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/3@1440-11-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
