# المادة 28 من نظام العمل: تنظيم عمليات التوظيف

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/08/20هـ

## الجواب المختصر

> على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 28 من نظام العمل

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1446/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 28 (ساري، نسخة 1446/08/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/28@1446-08-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/28
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
