# المادة 234 من نظام العمل: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/22هـ

## الجواب المختصر

> أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 234 من نظام العمل

أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)

## أسئلة رسمية

**ما هي المدة النظامية التي يحق للعامل فيها مطالبة صاحب العمل بحقوقه؟**

لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل مالم يتقدم المدعي عذرا تقبل المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق كما تنظر الدعاوى على وجه الاستعجال وذلك وفقا للمادة 234 من نظام العمل السعودي. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 234 (ساري، نسخة 1440/02/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/234@1440-02-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/234
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
