# المادة 233 من نظام العمل: العقوبات

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/06/05هـ

## نص المادة 233 من نظام العمل

للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

## التعديلات

- 1426/08/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)

## الاستشهاد

«نظام العمل»، المادة 233 (ساري، نسخة 1436/06/05هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/233@1436-06-05

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293/233
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-العمل-08381293
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
